وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات
أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات لا يستند إلى مضمون القانون رقم 48/2026، المعدّل للقانون رقم 42/2026، والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة نص القانون بدقة، مشيرةً إلى أن اشتراط ورود اسم التلميذ في اللوائح الاسمية لطلاب المنهج اللبناني هو نص وارد صراحةً في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس شرطاً استحدثته الوزارة.
وأشارت إلى أن القانون لا يحدد بشكل واضح شروط إعطاء إفادة الشهادة المتوسطة «البريفيه»، إضافة إلى بعض إفادات التعليم المهني والتقني، ما يستدعي توضيحاً تشريعياً.
وأكدت الوزارة أنها، بصفتها الجهة المنفذة للقانون، ملزمة بتطبيق أحكامه ولا تملك صلاحية تجاوزها أو منح إفادات خلافاً للنص القانوني.
وشددت في المقابل على أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها لهم النظام القانوني، موضحةً أن الوزارة تعتمد آليات للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في لبنان




