مصرف لبنان يُصدر التعميم 173 لتعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي

أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 ضمن التعميم الأساسي رقم 173، موجّهًا إلى المصارف والمؤسسات المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز اعتماد المدفوعات الإلكترونية والحد من انتشار الاقتصاد النقدي في البلاد.
وبحسب تفاصيل التعميم، تم تحديد سقف العمولة على التاجر (Merchant Discount Rate) التي تتقاضاها المصارف والمؤسسات المالية من التجار في القطاعات الحيوية، وهي محطات الوقود، المستشفيات، الصيدليات، السوبرماركت، الميني ماركت، والأفران الكبيرة، بنسبة 1.25% كحد أقصى من قيمة العملية على البطاقات المصدّرة محليًا.
كما نصّ القرار على أن تتضمن هذه النسبة رسم تبادل (Interchange Fee) يُحوَّل إلى مُصدِر البطاقة، على ألا يتجاوز 0.9%.
وفي إطار حماية المستهلك، شدّد التعميم على ضرورة منع التجار الذين يعتمدون وسائل الدفع الإلكتروني، سواء عبر نقاط البيع (POS) أو غيرها، من فرض أي رسوم إضافية على الزبائن الذين يستخدمون هذه الوسائل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي المصرف المركزي لتنظيم القطاع المالي وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الرقمي




