جابر يصدر قراراً بتخفيض غرامات الضرائب ويحدّد مهلة حتى 30 حزيران 2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً جديداً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، وذلك استناداً إلى مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2022.
ونصّ القرار على أنه، خلافاً لأي نص آخر، تحدَّد بموجبه آلية تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005، المعدّل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022)، إضافة إلى المادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، والمتعلقة بتخفيض الغرامات الضريبية.
ويشمل التخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، سواء أكانت ضرائب ورسوم مباشرة أو غير مباشرة، والمفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، وذلك مهما كان تاريخ وقوع المخالفة.
كما يتضمن القرار غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، على أن تنتهي المهلة المحددة للاستفادة من أحكام التخفيض بتاريخ 30 حزيران 2026، ما يتيح للمكلّفين تسوية أوضاعهم ضمن الفترة الزمنية المحددة




